(6) -

«إِذَا اتَّفَقَ قُدَّامَكَ عُشُّ طَائِرٍ فِي الطَّرِيقِ فِي شَجَرَةٍ مَا أَوْ عَلَى الأَرْضِ، فِيهِ فِرَاخٌ أَوْ بَيْضٌ، وَالأُمُّ حَاضِنَةٌ الْفِرَاخَ أَوِ الْبَيْضَ، فَلاَ تَأْخُذِ الأُمَّ مَعَ الأَوْلاَدِ.