(6) -

وَالثُّلْثُ عَلَى بَابِ سُورٍ، وَالثُّلْثُ عَلَى الْبَابِ وَرَاءَ السُّعَاةِ. فَتَحْرُسُونَ حِرَاسَةَ الْبَيْتِ لِلصَّدِّ.