(17) -

ثَمَانِي عَشَرَةَ ذِرَاعًا ارْتِفَاعُ الْعَمُودِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ تَاجٌ مِنْ نُحَاسٍ، وَارْتِفَاعُ التَّاجِ ثَلاَثُ أَذْرُعٍ، وَالشَّبَكَةُ وَالرُّمَّانَاتُ الَّتِي عَلَى التَّاجِ مُسْتَدِيرَةً جَمِيعُهَا مِنْ نُحَاسٍ. وَكَانَ لِلْعَمُودِ الثَّانِي مِثْلُ هذِهِ عَلَى الشَّبَكَةِ.