(23) -

وَأَمَّا الثَّوْرُ أَوِ الشَّاةُ الزَّوَائِدِيُّ أَوِ الْقُزُمُ فَنَافِلَةً تَعْمَلُهُ، وَلكِنْ لِنَذْرٍ لاَ يُرْضَى بِهِ.