(44) -

وَلاَ يَحِلَّ لأَحَدٍ مِنَ الشَّعْبِ وَالْكَهَنَةِ أَنْ يَنْقُضَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ أَوْ يُخَالِفَ شَيْئًا مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَوْ يَجْمَعَ مَجْمَعًا بِدُونِهِ فِي الْبِلاَدِ أَوْ يَلْبَسَ الأُرْجُوانَ وَعُرْوَةً الذَّهَبِ،