سفر الحكمه
الاصحاح السادس (6) - الاية : (16)
الشاهد : ( حك 6 : 16 )
(16)
-
فَالتَّأَمُّلُ فِيهَا كَمَالُ الْفِطْنَةِ، وَمَنْ سَهِرَ لأَجْلِهَا فَلاَ يَلْبَثُ لَهُ هَمٌّ.
فَالتَّأَمُّلُ فِيهَا كَمَالُ الْفِطْنَةِ، وَمَنْ سَهِرَ لأَجْلِهَا فَلاَ يَلْبَثُ لَهُ هَمٌّ.